.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وكذا الحال لو ذكر سببان ، كأن يقال : «إن ظاهرت ، فأعتق رقبة ، وإن أفطرت ، فأعتق رقبة» ، فإنّه يجب التكرار أيضا.
فالمتحصل : أنّ هنا صورا :
الأولى : أن لا يذكر سبب أصلا ، وحكمها التأكيد.
الثانية : أنّ يذكر سبب واحد لهما ، وحكمها التأكيد أيضا.
الثالثة : أن يذكر سبب لأحدهما دون الآخر ، وحكمها التأسيس ووجوب التكرار.
الرابعة : أن يذكر سببان لهما ، كالظهار والإفطار لوجوب العتق ، ومن الواضح : أن حكمها التأسيس ، ووجوب التكرار.
ولا يخفى : أنّ عنوان المتن في هذا الفصل هو المستفاد من الكتب المبسوطة الأصوليّة ، لكن بزيادة قيدين آخرين.
الأوّل : أن لا يكون الثاني معطوفا على الأوّل.
الثاني : أن يكونا منكّرين ، أو بمنزلتهما ، كقوله : «صلّ ركعتين ، صلّ ركعتين» ، أو : «صم ، صم» فإن كانا كذلك ، فقد ذهب فيه جماعة منهم الصيرفي إلى الاتّحاد ، وعدم وجوب التكرار. وعن الشيخ ، وابن زهرة ، والفاضلين ، وغيرهم : البناء على تغاير الحكمين ، ووجوب التكرار. ونسب إلى جماعة منهم العلّامة في النهاية ، والعضدي ، والأزدي ، وأبو الحسين التوقف.
وإن كان الأمر الثاني معطوفا على الأوّل ، وكانا منكّرين ، نحو : «صلّ ركعتين» و «صلّ ركعتين» فالحكم فيه التأسيس ، ووجوب التكرار ، من غير ظهور خلاف فيه ، لرجحان التأسيس على التأكيد ، ولظهور العطف في المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.