الموضوعية والسببية. وأمّا إذا شكَّ ، ولم يحرز أنّها على أيِّ الوجهين ، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت ، واستصحاب (١) عدم
______________________________________________________
وعدم إحراز مسقطية المأتي به لما اشتغلت به الذّمّة من التكليف الفعلي.
وجه عدم إحراز مفرغيته هو : عدم العلم بوفائه بتمام المصلحة أو معظمها ، إذ المفروض عدم إحراز كون الحجية على نحو السببية حتى يكون المأتي به مجزياً عن الواقع.
وبالجملة : فلمّا كان الشك في وادي الفراغ ، فلا محيص عن الالتزام بعدم الاجزاء لو كان انكشاف الخلاف في الوقت ، فتجب الإعادة (*).
(١) إشارة إلى توهم ، وهو عدم وجوب الإعادة تشبثاً باستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي في الوقت ، حيث إنّه يعلم حين الجهل به بعدم فعليته مع قيام حجة
__________________
الانكشاف في الوقت ، وجب الإعادة تداركاً للمصلحة الوقتية وإن كانت مصلحة أوّل الوقت متداركة بسلوك الأمارة ، فلا فرق في وجوب الإعادة بين السببية بهذا المعنى وبين الطريقية ، هذا في الإعادة.
وأمّا القضاء ، فيمكن فيه القول بالاجزاء ، وعدم وجوبه ، لأنّ سلوك الأمارة في مجموع الوقت إذا فرض وفاؤه بمصلحة الصلاة في الوقت ، كما هو مقتضى القول بالسببية كان ذلك موجباً للإجزاءِ لا محالة ، كما أنّه لو لم ينكشف الخلاف أصلاً كانت مصلحة أصل الصلاة الفائتة متداركة بسبب سلوك الأمارة ، ولا شيء على المكلف ، هذا.
ولكن لا وجه للمصير إلى القول بالسببية بهذا المعنى أيضا ، لاستلزامها التصويب ، وانقلاب الوجوب التعييني الواقعي إلى التخييري ، ضرورة أنّ مصلحة صلاة الظهر في وقتها تقوم بأحد شيئين : صلاة الظهر ، وصلاة الجمعة التي دل علي وجوبها الأمارة لمن لم ينكشف عنده خطاؤها في الوقت ، وانقلاب الوجوب التعييني إلى التخييري نوع من التصويب ، والتفصيل في محله.
(*) لا يخفى أنّ تقريب الأصل بما ذكرناه من قاعدة الاشتغال أولى من جعله استصحاب عدم الإتيان بالمسقط كما في المتن ، وذلك لأنّ المورد من موارد القاعدة ،