كون التكليف بالواقع فعليّاً في الوقت لا يُجدي (١) ، ولا يُثبت كون ما أتى به
______________________________________________________
على خلافه ، وبعد انكشاف الخلاف يشك في بقائه على عدم الفعلية ، فيستصحب ، وقضية هذا الاستصحاب عدم وجوب الإعادة.
(١) هذا خبر قوله : ـ واستصحاب ـ ، ودفع للتوهم المزبور ، وحاصله : أنّ استصحاب عدم فعلية التكليف لا يُثبت عدم وجوب الإعادة إلّا بناءً على حجية الأصول المثبتة.
توضيحه : أنّ سقوط الإعادة من آثار فعلية مؤدى الأمارة كما هو المفروض على السببية ، وليس من آثار عدم فعلية الواقع حتى يثبت باستصحابه ، وإنّما يكون من آثاره إذا كان الحكم الواقعي يسقط بقيام الأمارة على خلافه ، مع أنّه ليس كذلك ، لعدم سقوط الواقعيات بقيام الأمارة على خلافها ، فإثبات سقوط الإعادة باستصحاب عدم فعلية الواقع يكون من قبيل إثبات أثر أحد الضدّين باستصحاب عدم الآخر ، ومن المعلوم أنّه من الأُصول المثبتة.
وبالجملة : فما يمكن استصحابه وهو عدم فعليّة الواقع لا يترتب عليه سقوط الإعادة ، لعدم كونه من آثاره ، وما يترتب عليه سقوط الإعادة وهو عدم فعلية الواقع لا يستصحب ، لانتقاضه بانكشاف خطاء الأمارة.
بل لا مجال لاستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي في الوقت حتى يثبت به عدم وجوب الإعادة ، بل المرجع هنا قاعدة الاشتغال ، لكون الشك في فراغ الذّمّة بعد العلم باشتغالها بالتكليف.
__________________
لا من موارد الاستصحاب ، حيث إنّ موردها هو الشك في فراغ الذّمّة بحيث يكون الأثر مترتباً على نفس الشك ، ومورد الاستصحاب هو ما إذا كان الأثر مترتباً على الواقع.
ومن المعلوم : أنّ المقام من موارد القاعدة ، لكون لزوم الإتيان ثانياً مترتباً عقلاً على نفس الشك في الفراغ ، لا على عدم الإتيان بالواقع حتى نحتاج إلى إحرازه