فيها (١) أيضا (٢) ذات مصلحة لذلك (٣) ، ولا ينافي هذا (٤) بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من (٥) المصلحة كما لا يخفى ، إلّا (٦) أن يقوم دليل بالخصوص (*)
______________________________________________________
(١) أي : في زمان الغيبة.
(٢) يعني : كصلاة الظهر.
(٣) أي : لأجل قيام الأمارة أو الأصل على وجوبها.
(٤) يعني : ولا يُنافي كون صلاة الجمعة ـ لأجل قيام أمارة أو أصل على وجوبها ـ ذات مصلحة بقاء صلاة الظهر على المصلحة ، وذلك لتعدد المتعلق ، وعدم تعرض مستند وجوب صلاة الجمعة لنفي وجوب صلاة الظهر ليدل على انقلاب الحكم الواقعي ، فلا مانع من وجوبهما معاً.
(٥) بيان ل ـ ما ـ الموصولة.
(٦) استثناءٌ من عدم المنافاة ، وحاصله : أنّه مع قيام دليل على عدم وجوب
__________________
(*) غير خفيٍّ أنّ مجرد نهوض دليل على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ليس مناطاً للإجزاء ، بل مناطه دلالته على عدم الوجوبين على الإطلاق ، أو على عدم وجوب ظاهري مع وجوب واقعي مع أهمية مؤدّى الأمارة أو الأصل ، فلو دلّ الدليل على عدم الوجوبين الواقعيين ، أو الظاهريين لم يكن منافياً لوجوب الإعادة ، لكون المأتي به واجباً بوجوب ظاهري ، والآخر واجباً بوجوب واقعي.
بل يمكن أن يقال : إنّ الإجزاء منوط بدلالة الدليل على أنّ مؤدّى الأمارة أو الأصل هو الحكم الواقعي ليدل على بدلية مصلحته عن مصلحة الواقع ، ووفائها بها ، وقيامها مقامها ، وإلّا فلا وجه للاجزاء مع مغايرة المصلحتين ، وعدم السنخيّة بينهما.
وبالجملة : فمجرد القول بالسببية ، ونهوض دليل على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد لا يقتضيان الإجزاء وعدم وجوب الإعادة ، بعد إمكان استقلال كلِّ من المصلحتين ، وإمكان اجتماعهما ، وعدم بدلية إحداهما عن الأُخرى.