الحال (١) ، أو على مقدار منها (٢) ولو في غير الحال غير (٣) ممكن مع
______________________________________________________
(١) أي : حال القطع ، لا مطلقاً ، إذ لو كان مشتملاً على المصلحة في كل حال لزم أن يكون عِدلاً للواجب الواقعي ، وأحد فرديه ، وأن يخرج عن موضوع البحث ، وهو إجزاء غير الواقع عن الواقع ، إذ المفروض حينئذٍ كون المأتي به أحد فردي الواجب الواقعي (*).
(٢) أي : من المصلحة ولو في غير حال القطع.
(٣) قيد ل ـ مقدار ـ ، وحاصله : أن يكون المأتي به واجداً لمقدار من المصلحة يمتنع مع استيفائه استيفاء الباقي منها ، فيكون المأتي به مفوِّتاً لبعض المصلحة ، ولذا لم يَصِر واجباً في عرض الواقع ، فضمير ـ استيفائه ـ راجع إلى ـ مقدار ـ ، و ـ استيفاء ـ فاعل ـ ممكن ـ ، وضمير ـ منه ـ راجع إلى المصلحة ، فالأولى تأنيثه ، والأمر سهل.
__________________
(*) يجري هذا الإشكال بعينه فيما إذا اختص اشتمال المأتيّ به على المصلحة بحال القطع ، لصيرورته حينئذٍ أيضا عدلاً للواجب الواقعي.
إلّا أن يقال : بامتناع دخل القطع في موضوع متعلقه كما قرر في مبحث القطع ، فالعلم بوجوب الإتمام على المسافر مع كون وظيفته واقعاً هي القصر ليس دخيلاً في وجوب الإتمام عليه ، بل الدخيل هو الجهل بوجوب القصر عليه ، ومن المعلوم حصوله في ظرف العلم بوجوب التمام.
نعم يرد هنا إشكال آخر وهو : أنّ الجهل بعنوانه لا يمكن أن يقع موضوعاً للخطاب ، للزوم الانقلاب ، لكن يمكن دفعه بتوجيه الخطاب إلى عنوان ملازم للجهل ، كما ذكروا مثله في توجيه الخطاب إلى الناسي ، فتدبر.
وقد ظهر مما ذكرنا : أنّ الأولى سقوط قول المصنف (قد) : ـ في هذا الحال ـ عن العبارة ، لظهوره في دخل القطع في اشتماله على المصلحة ، مع أنّ الدخيل فيها هو سترة الواقع والجهل به.