وجوبها (١) كما هو المتوهم من بعض العناوين (٢)
______________________________________________________
(١) أي : المقدمة بحيث يكون المبحوث عنه نفس وجوبها ، لا حكم العقل بوجود الملازمة ، فإنّ الأول بحث عن عوارض الفعل المتصف بكونه مقدمة ، ويكون ذلك شأن المسألة الفقهيّة ، والثاني بحث عن عوارض نفس الوجوب العارض للمقدمة ، ومرجعه إلى وجود الملازمة بين وجوب الواجب ومقدمته ، وهذا شأن المسألة الأُصولية.
(٢) كما في حاشية السيد القزويني (قده) على القوانين حيث قال : «اختلف القوم في وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به وهو المعبر عنه بمقدمة الواجب على أربعة أقوال» ، فإنّ هذه العبارة ظاهرة في كون المسألة فقهية ، كالاختلاف في وجوب الوفاء بالعقد تكليفاً.
وأمّا القوانين والفصول فقد جَعل العنوان في أوّلهما : «أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي إيجاب مقدماته أم لا؟ على أقوال» ، وفي ثانيهما «الحق أنّ الأمر بالشيء مطلقاً يقتضي إيجاب ما لا يتم بدونه من المقدمات الجائزة وفاقاً لأكثر المحققين» ، وفي عدة الشيخ (قده) : «فصل في أنّ الأمر بالشيء هل هي ـ كذا في النسخة لكن الظاهر هو ـ أمر بما لا يتم إلّا به أم لا؟» ، وعبارة تقريرات بحث شيخنا الأعظم (قده) ، وعنوان الدرر ، وغيرهما مما ظفرنا عليه في كتب أصحابنا الأُصوليين ظاهرة في أنّ النزاع إنّما هو في اقتضاء إيجاب الشيء لإيجاب مقدماته ، لا موهمة لكون النزاع في وجوب المقدمة ليندرج في المسألة الفقهية.
__________________
لكن فيه : أنّه مبنيٌّ على كون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة ، وقد تقدم في صدر الكتاب منعه.
ثم إنّ جهات المسألة الأُصولية والكلامية على وجه ، والمبادئ التصديقية والأحكامية منطبقة على عنوان واحد وهو : أنّ الملازمة هل هي ثابتة أم لا؟ كما يظهر ذلك من تقريب تلك الجهات ، نعم تختلف جهتا أُصوليتها وفقهيتها في العنوان ، كما يظهر أيضا مما تقدم.