صرح بعض الأجلّة (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، واختصاص إطلاق ما دل على سماع الدعوى وأحكامها من النص والفتوى بحكم التبادر وغيره بما إذا صدرت ممن اجتمعت فيه الشرائط المزبورة وغيرها. ويزيد الحجة على اعتبار التكليف تضمّن الدعوى أُموراً تتوقف عليه كإقامة البيّنة ونحوها.
( و ) من الدليل السابق يظهر وجه اشتراط ( إيراد الدعوى بصيغة الجزم ) إمّا بأن يصرّح به ، أو يطلق أنّ لي عليه كذا من دون تصريح بما يعرب عن عدم الجزم به من لفظ الظن ونحوه ؛ لرجوع الإطلاق إليه بحكم التبادر ، وبه صرّح في الدروس وغيره (٢).
( وكون المدّعى به مملوكاً ) ممّن يصح تملكه ، فلو قال : أظن الحق عليه ، أو أتّهمه ، أو قال : لي عليه خمر أو خنزير ونحوهما ، وكان مسلماً لم تسمع منه الدعوى بلا خلاف في الأخير ، وكذا في الأوّل إذا كان فيما لا يخفى.
وأمّا في غيره كالتهمة فقولان ، ظاهر إطلاق الماتن هنا وصريحه في الشرائع وصريح الفاضل المقداد في شرح الكتاب والكيدري وابن زهرة (٣) العدم ، ونسبه في الكفاية إلى المشهور (٤).
وفخر الدين والشهيدان في نكت الإرشاد والمسالك والروضة والمحقق الثاني (٥) كما حكي على الثاني ، وفاقاً منهم لبعض القدماء
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١١٥.
(٢) الدروس ٢ : ٨٤ ؛ وانظر مجمع الفائدة ١٢ : ١٢٤.
(٣) الشرائع ٤ : ٨٢ ، التنقيح الرائع ٤ : ٢٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٤) الكفاية : ٢٦٦.
(٥) فخر الدين في إيضاح الفوائد ٤ : ٣٢٨ ، غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٥٠ ، المسالك ٢ : ٣٦٦ ، الروضة ٣ : ٧٩ ، رسائل المحقق الكركي ٢ : ٢١٩ ، ٢٢٠.