إليه ، ولا ينافيه قوله عليهالسلام في الصدر : « أقعدتم قاضياً » لما مرّ من نقل الراوي وبيانه لإقعاده وأنّه ليس للقضاء الحقيقي ، بل لما مرّ ، ونفي البأس إنّما تعلّق به لا بالاستقضاء الحقيقي ، بل ربما دل قوله عليهالسلام : « أيّ شيء بلغني » على نوع إنكار لما بلغ إليه من إقعاده قاضياً ، حيث إنّ المتبادر منه كونه قاضياً حقيقياً ، ففيه تأييد لما ذكره الأصحاب جدّاً ، فلا شبهة فيه أصلاً.
( نعم لو تراضى اثنان ) خصمان ( بواحد من الرعية ، فحكم بينهما لزم ) حكمه في حقهما في المشهور بين أصحابنا ، بل لم ينقلوا فيه خلافاً أصلاً ، مستندين إلى وقوع ذلك في زمان الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك.
وفحوى النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله » (١).
وأرى البحث في هذه المسألة قليل الفائدة ، بناءً على اختصاصها بزمان حضوره عليهالسلام دون غيبته ؛ وذلك لإجماعهم على الظاهر المصرح به في الروضة والمسالك (٢) على اشتراط الحكم فيها باستجماع الواحد الذي إليه تحاكما وبه تراضيا لجميع صفات القاضي المنصوب من قبله عليهالسلام ، وشرائطه التي قدّمناها ، سوى نص من له الولاية ، بالعموم ، أو الخصوص.
وفرضه في زمان الغيبة غير متصور ، بناءً على ما سيأتي من تحقق الإذن العام في القضاء لمن استجمع تلك الشرائط ، فإذا حصلت حالتها في رجل كان مأذوناً ، وإن فقدت فيه لم يجز له القضاء مطلقاً ، ولو كان الإمام حاضراً ، هذا.
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ١١ : ٤٨٥.
(٢) الروضة ٣ : ٦٨ ، المسالك ٢ : ٣٥١.