وفرضه في زمان الحضور مشكل أيضاً ، بناءً على أنّ ما تضمن الإذن في القضاء لمستجمع الشرائط عام غير مختص بحال الغيبة ، بل يشمل ما لو كان عليهالسلام حاضراً ، فكيف يتصور وجود مستجمع للشرائط حالة الحضور لم يكن من قبله عليهالسلام مأذوناً؟
نعم يتصور فرض ذلك لو اشترط الإذن الخاص في زمان الحضور كما هو ظاهر ، ولكن الدليل المتضمن للإذن له عام كما قدّمنا ، أو لم يشترط فيه اجتماع جميع الصفات والشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب ، كما هو ظاهر الشهيد في اللمعة (١).
ولكنّه خلاف ما وقفت عليه من عبائر الجماعة ، كالماتن في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه والفاضل في الإرشاد والقواعد وولده في شرحه والفاضل المقداد في شرح الكتاب والشهيد في الدروس (٢) ، وغيرهم من الأصحاب (٣) ، حتى أنّ شيخنا الشهيد الثاني كما عرفت ادّعى عليه الوفاق.
ويمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على الإذن العالم لم يصدر إلاّ عن الأئمّة عليهمالسلام ، وحضورهم في زمانهم كغيبتهم ؛ لعدم بسط يدهم وسلطنتهم ، وعدم نفوذ حكمهم ، فلا يشترط الإذن الخاص في زمانهم ، وحينئذ يختص تصور وجود قاضي التحكيم الذي هو مورد المسألة بزمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : حيث إنّه لم يكن فيه تقية ، بل كان نافذ الحكم على جميع
__________________
(١) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٦٨.
(٢) الشرائع ٤ : ٦٨ ، المسالك ٢ : ٣٥٢ ، الإرشاد ٢ : ١٣٨ ، القواعد ٢ : ٢٠٠ ، الإيضاح ٤ : ٢٩٦ ، التنقيح ٤ : ٢٣٨ ٢٣٩ ، الدروس ٢ : ٦٨.
(٣) الكفاية : ٢٦٢.