البرية ، ويكون المراد بحضوره المشترط فيه الإذن الخاص لنصب القاضي الحضور الخاص الذي ينفذ حكمه فيه ، ويكون غيره في معنى الغيبة.
وبذلك صرح جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث قال بعد قول الماتن : ( ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهمالسلام الجامع للصفات ) المشترطة في الفتوى ؛ لقول أبي عبد الله عليهالسلام : « فاجعلوه قاضياً فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » (١) ولو عدل والحال هذه ، إلى قضاة الجور كان مخطأ ما لفظه :
ما تقدم من اشتراط نصب القاضي وإن كان فقيهاً مجتهداً وعدم نفوذ حكمه إلاّ مع التراضي به مختص بحال حضور الإمام وتمكّنه من نصب القضاة ، أمّا مع عدم ذلك إمّا لغيبته أو لعدم بسط يده فيسقط هذا الشرط من جملة الشروط ، وهو نصب الإمام (٢). انتهى. ووجهه يظهر ممّا قدّمناه.
ثمّ قال : وينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرائط وإن لم يتراض الخصمان بحكمه ؛ لقول أبي عبد الله عليهالسلام لأبي خديجة : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضياً ، فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » (٣).
إلى أن قال : وقريب منها رواية عمر بن حنظلة : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ فقال : « من تحاكم
__________________
(١) راجع ص : ١٦.
(٢) المسالك ٢ : ٣٥٢.
(٣) راجع ص : ١٦.