الدعوى بعد الطلاق (١).
وبالجملة الأكثر ، كما في المسالك (٢) ، بل المشهور ، كما في ظاهر الشرائع وصريح النكت (٣) ، بل في الخلاف والسرائر (٤) دعوى الإجماع عليه. ونسبه في المبسوط (٥) إلى روايات الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه أيضاً. ولا ينافيه فتواه فيه بخلافه كما يأتي ؛ لما صرّح به بعد النسبة أنّه على الأحوط.
والأصل فيه قبل ذلك المروي في التهذيبين بسند فيه جهالة ، ولكنّها في الفقيه صحيحة ، وفيها : « إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء يقسّم بينهما ، فإذا طلّق المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء » (٦).
والموثق : في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » (٧).
وفي آخر : عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت؟ قال : « السيف
__________________
(١) المهذّب ٢ : ٥٧٩.
(٢) المسالك ٢ : ٣٩٨.
(٣) الشرائع ٤ : ١١٩ ، غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٦١.
(٤) الخلاف ٦ : ٣٥٤ ، السرائر ٢ : ١٩٣.
(٥) المبسوط ٨ : ٣١٠.
(٦) الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٥ ، التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٨ ، الإستبصار ٣ : ٤٦ / ١٥٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٤.
(٧) التهذيب ٩ : ٣٠٢ / ١٠٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٣.