والسلاح وثياب جلده » (١).
وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدّعى صريحاً كما ذكره جماعة (٢) غير ضائر بعد ظهورها فيه ، كما اعترفوا به ، هذا.
مضافاً إلى الأُصول المتقدمة في الشق الأخير ، والظهور المستند إلى العادة فيما عداه ، كما صرّح به الحلّي وغيره (٣) ، والعمل به في مقابلتها وإن كان خلاف الأصل والقاعدة كما مر إليه الإشارة إلاّ أنّه هنا ظاهر الفتاوى ؛ لإطباقها على العمل بالظاهر ولو في الجملة ، وعدم مخالف فيه عدا الشيخ في المبسوط (٤) كما يأتي ، وقد عرفت تصريحه بكونه على الأحوط.
والفاضل وإن وافقه في بعض كتبه ، إلاّ أنّه رجع عنه في المختلف وقال بالرجوع إلى العرف العام أو الخاص ، فإن وجد عمل به ، وإن انتفى أو اضطرب كان بينهما ، قال :
لأنّ عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناءً على الأصل ، وكون المتشبّث به أولى من الخارج ؛ لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالباً ، فحكم بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلاف الظاهر ، والرجوع إلى من يدّعي ظاهر العرف. وأمّا مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح فيتساويان (٥).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٩٨ / ٨٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٤٦ / ١٥٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٥ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٢.
(٢) غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٦١ المسالك ٢ : ٣٩٨ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٢٥٣.
(٣) السرائر ٢ : ١٩٤ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٤ : ٢٧٨ ، والمختلف : ٦٩٨.
(٤) المبسوط ٨ : ٣١٠.
(٥) المختلف : ٦٩٨.