واختار هذا الشهيدان في النكت والمسالك (١). ونفى عنه البأس الصيمري في شرح الشرائع (٢).
واستحسنه أبو العباس في المهذب قال : ويؤيّده استشهاده عليهالسلام أي فيما يأتي من الروايات بالعرف حيث قال : « قد علم من بين لابتيها » (٣) ومثله قوله عليهالسلام : « لو سألت من بينهما » يعني : الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة « لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فتعطى التي جاءت به ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت البيّنة » (٤) (٥). وما اختاروه حسن لولا إطلاق ما مرّ من النصوص والإجماعات المنقولة ، ولكن يمكن تنزيلها عليه بأن يقال : إنّ إطلاقها وارد مورد الغالب في العادة ؛ لحكمها غالباً بكون ما للرجل للرجل وما للنساء للمرأة.
وبذلك صرّح الحلّي الذي هو أحد نقلة الإجماع ، فقال : لأنّ ما يصلح للنساء الظاهر أنّه لهنّ ، وكذلك ما يصلح للرجال ، فأمّا ما يصلح للجميع فيداهما معاً عليه فيقسم بينهما ؛ لأنّه ليس أحدهما أولى به من الآخر ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، ولا يقرع ها هنا ؛ لأنّه ليس بخارج عن أيديهما (٦). انتهى.
__________________
(١) غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٦٢ ، المسالك ٢ : ٣٩٨.
(٢) غاية المرام ٤ : ٢٦٨.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٩٧ / ٨٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٤٤ / ١٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٥ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ذيل الحديث ١.
(٤) الكافي ٧ : ١٣٠ / ١ ، الإستبصار ٣ : ٤٥ / ١٥١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ١.
(٥) المهذّب البارع ٤ : ٤٩١.
(٦) السرائر ٢ : ١٩٤.