وعلى هذا التنزيل فمآل القولين واحد ، وبه صرّح المولى الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد (١) ، وإن حكاهما جماعة من الأصحاب (٢) قولين تبعاً للظاهر منهما ، فإنّ إطلاق الحكم في الأوّل بكون ما للرجل للرجل وبالعكس يشمل صورتي قضاء العادة بذلك كما هو الغالب وعدمه. ولا كذلك الثاني ؛ لتفصيله بين الصورتين ، فوافق الأوّل في الأُولى ، وخالفه في الثانية.
ولا ريب أنّ هذا القول أظهر ؛ إذ ليس لمخالفة الأُصول في الصورة الثانية دليل يعتدّ به عدا إطلاق النصوص والإجماعات المنقولة. وفي التمسك به إشكال بعد قوة ما ذكرناه من احتمال وروده مورد الغالب من قضاء العادة بذلك ، وحصول الظهور منها بلا شبهة ، سيّما وأنّ الحلّي (٣) الذي هو أحد نقلة الإجماع كما عرفت استند إلى ذلك معرباً عن عدم كون الحكم بذلك على الإطلاق.
وبهذا القول يجمع بين الأخبار المتقدّمة ( و ) ما ( في رواية ) أُخرى مروية بعدّة طرق صحيحة وموثقة و ( هو ) كون المتاع المتنازع فيه مطلقاً ( للمرأة ) خاصّة ( إلاّ أن يقيم الرجل البيّنة ) قد علم من بين لابتيها يعني من بين جبلي منى أنّ المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ، ونحن يومئذ بمنى ، كما في بعضها.
وفي آخر : « لو سألت من بين لابتيها » يعني الجبلين ، ونحن يومئذٍ
__________________
(١) مجمع الفائدة ١٢ : ٢٥٤.
(٢) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٣٨١ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٧٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٩٨.
(٣) راجع ص ١٩٢.