بمكة « لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فتعطى التي جاءت به ، وهو المدّعى ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت بالبيّنة » (١).
بحمل الجميع على ما إذا كان هناك عادة تشهد بالحكم لمن حكم له فيها. والتعليلات في الرواية الأخيرة على الجمع المزبور شاهدة ، وقد مرّ إليه في كلام المهذب الإشارة (٢).
فلا وجه للقول بإطلاق ما في هذه الرواية وقطع النظر عما فيها من العلّة المخصّصة ، كما هو صريح الشيخ في الاستبصار (٣) ، وظاهر الكليني في الكافي (٤) ، والصدوق في الفقيه ، إلاّ أنّه خصّها بالمتاع الذي هو من متاع النساء ، والمتاع الذي يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، قال : فأمّا ما لا يصلح إلاّ للرجال فهو للرجل ، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال : « له ما للرجال ولها ما للنساء » وبالله التوفيق (٥). انتهى.
فإنّ هذه الرواية وإن تعدّد طرقها وصحّت إلاّ أنّها لا تكافؤ الأدلة المتقدمة من وجوه شتّى ، ومنها : ندرة القائل بها ، بل وعدمه صريحاً ؛ لرجوع الشيخ عنها في باقي كتبه إلى المختار صريحاً في بعضها ، وظاهراً فيما عداه (٦) ، والكليني لم يفت بها صريحاً ، وإنّما عنون الباب وحكاها
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٩٧ / ٨٢٩ ، ٨٣٠ ، ٨٣١ ، وج ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٨ ، الإستبصار ٣ : ٤٤ / ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ١.
(٢) المتقدم في ص ١٩٢.
(٣) الاستبصار ٣ : ٤٧.
(٤) الكافي ٧ : ١٣١.
(٥) الفقيه ٣ : ٦٥.
(٦) راجع ص ١٨٩.