قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ]

202/546
*

ظاهر المقداد في التنقيح ، وغيره من المتأخّرين (١). ونسبه في الخلاف إلينا ، وجعله في المبسوط (٢) مذهبنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه بيننا ، وبه صرّح في الغنية ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الرواية المستفيضة أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على الجاحد (٣). فإنّ تخصيص المدّعى بالبيّنة والجاحد باليمين قاطع لشركتهما فيهما.

وقصور الدلالة من حيث إنّ غايتها إفادة لزوم البيّنة على المدّعى ، لا عدم الحكم بها لو أقامها المنكر وعدم سماعها منه.

مجبور أوّلاً : بفهم الأصحاب منها ما ذكرنا ، حيث استدلوا بها هنا وفي غير مقام ساكتين عليها ، بل ظاهرهم الجزم بوضوح دلالتها.

وثانياً : بالخبر المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة ، كما عرفتها وسيأتي أيضاً إليها الإشارة ، وفيه : رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول وأنّها ولدت عنده ، ولم يهب ولم يبع ، فقال عليه‌السلام : « حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة ، لأنّ الله تعالى إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعى ، فإن كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الذي هو في يده ،

__________________

(١) التنقيح الرائع ٤ : ٢٨١ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤١٠ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ٢٧١.

(٢) المبسوط ٨ : ٢٥٨.

(٣) الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم ب ٣.