هكذا أمر الله تعالى » (١).
وهو مع ذلك حجّة أُخرى مستقلة ، سيّما مع مخالفتها العامّة ، كما سيأتي إليه الإشارة.
خلافاً للشيخ في المبسوط (٢) وكتاب الدعاوي من الخلاف (٣) ، فقال : يقضى للداخل.
ومستنده مع ندرته غير واضح من الأخبار ، وما استدل له به منها ممّا سيأتي مختصّ بغير ما نحن فيه. والاعتبار وإن شهد له من حيث إنّ ذا اليد له حجّتان : هي والبيّنة ، والآخر له حجّة واحدة ، فيترجّحان عليها ، إلاّ أنّه ساقط عن درجة الاعتبار بعد ما عرفته من أنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة ، فوجودها في حقه كعدمها بلا شبهة ، ولذا لو أقامها بدلاً عن يمينه لم تقبل منه إجماعاً (٤) إن لم يقمها المدّعى.
وللمفيد (٥) رحمهالله فرجّح الأعدل من البيّنتين ثم الأكثر منهما ، ومع التساوي فبيّنة الخارج مطلقاً ، مطلقتين كانتا أم مقيّدتين أم مختلفتين.
ووافقه الإسكافي (٦) ، لكن في اعتبار الأكثرية خاصّة دون الأعدلية ، فلم يذكرها ، ودون الحكم للخارج مع التساوي في الكثرة ، بل حكم فيه
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٤ ، الإستبصار ٣ : ٤٣ / ١٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١٤.
(٢) المبسوط ٨ : ٢٥٨.
(٣) الخلاف ٦ : ٣٢٩.
(٤) في « ب » زيادة : و.
(٥) المقنعة : ٧٣٠.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٦٩٣.