للحالف منهما ، ولذي اليد مع حلفهما أو نكولهما.
واستدل لهما في اعتبار الأكثرية بالصحيح : عن الرجل يأتي القوم ، فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها من أبيه ، لا يدري كيف أمرها؟ فقال : « أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه » وذكر : « أنّ علياً عليهالسلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت لهؤلاء بيّنة أنّهم أنتجوها على مذوَدهم لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت لهؤلاء البيّنة بمثل ذلك ، فقضى بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم » (١).
وفيه نظر ، فإنّ الاستدلال به إن كان من جهة الذيل المتضمن لقضاء علي عليهالسلام في البغلة فوجه النظر فيه واضح ؛ لعدم التعرض فيه لكونها في يد أحدهما كما هو فرضنا ، فيحتمل كونها في يد ثالث ، ونحن نقول به ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإن كان من جهة الصدر المصرّح فيه بكون العين المتنازع فيها في يد أحدهما ، فوجه النظر فيه أنّه لا تعلّق له بما نحن فيه من تعارض البيّنتين بالملك ؛ وذلك لأنّ الظاهر منه بل صريحه أنّ بيّنة ذي اليد إنّما هي على كون الدار في يده بالإرث ، لا على كونها في يده بالملك ، ويحتمل فيه القول بمضمونه كما حكاه في المختلف عن الحلبي (٢) ، ويظهر أيضاً من الصدوق في الفقيه ، حيث قال بعد نقل الرواية المزبورة :
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ / ١٢٩ ، ١٣٠ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٥ ، الإستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١.
(٢) المختلف : ٦٩٣ ، الكافي في الفقه : ٤٣٩.