لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك.
واختار هذا الفاضل في المختلف ، ونزّل الرواية عليه ، فقال معترضاً عليها : والجواب : المنع عن صحة السند ، والقول بالموجب كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو أنّه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم فإنّ الأولى هنا القبول (١).
ومال إليه الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال بعد نقله عن الخلاف : وهذا في الحقيقة قضاءً بالإقرار ؛ لما تقدم أنّه إذا أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين حكم عليه (٢).
أقول : وفيه نظر ؛ إذ حكم الحاكم بشاهدين اعترف الخصم بعدالتهما إنّما هو حيث جهلها ولم يعلم بفسقهما ، وإلاّ فلو علم به لم يجز له الحكم وإن اعترف الخصم بعدالتهما. وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لأنّ الفرض علمه بفساد مذهبهما وإيجابه فسقهما ، فيكون من قبيل ما إذا رضي الخصم من الحاكم الحكم بشهادة الفاسقين مع علمه بفسقهما ، وهو غير جائز قطعاً.
( و ) مما ذكرنا ظهر أنّ ( الأشبه المنع ) عن القبول مطلقاً ، وفاقاً للعماني ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط ، والحلّي ، والقاضي (٣) ، وبالجملة الأكثر كما في الدروس (٤) ، بل المشهور كما في
__________________
(١) المختلف : ٧٢٢.
(٢) التنقيح ٤ : ٢٨٨.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢١ ، المقنعة : ٧٢٦ ، المبسوط ٨ : ١٨٧ ، السرائر ٢ : ١٣٩ ، المهذّب ٢ : ٥٥٧.
(٤) الدروس ٢ : ١٢٤.