المسالك وغيره (١) ، واختاره الفاضلان والشهيدان وعامّة المتأخّرين (٢) ، ونقله في الخلاف (٣) عن مالك والشافعي وأحمد ، وعزا فيه مختار الإسكافي إلى أبي حنيفة والثوري.
وبه تشعر الصحيحة المتقدمة (٤) من حيث تخصيصها المنع عن قبول شهادته ب : على المسلمين خاصّة.
وأظهر منها الصحيح المروي في الفقيه ، وفيه : هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال : « نعم إنّ لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد » (٥).
ولكنهما مع ضعف دلالة الأُولى غير مكافئتين لما مضى من وجوه شتى ، مع احتمالهما الحمل على التقية عن رأي أبي حنيفة (٦) المشتهر رأيه بين العامّة في الأزمنة السابقة واللاحقة كما عرفته ، ويؤيّده مصير الإسكافي (٧) إليه كما مرّ غير مرّة.
ومع ذلك تحتمل الثانية الاختصاص بالوصية بقرينة ما فيها من العلّة الموجودة في كثير من روايات تلك المسألة ، ومنها الرواية المتقدمة (٨)
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٠١ ، مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٠٣.
(٢) الشرائع ٤ : ١٢٦ ، التحرير ٢ : ٢٠٧ ، إرشاد الأذهان ٢ : ١٥٦ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٢٧ ؛ إيضاح الفوائد ٤ : ٤١٨ ٤١٩ ، التنقيح الرائع ٤ : ٢٨٨ ، المقتصر : ٣٨٨.
(٣) الخلاف ٦ : ٢٧٢.
(٤) في ص ٢٤٣.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٩ كتاب الشهادات ب ٤٠ ح ١.
(٦) نقله عنه ابن قدامة في المغني ١٢ : ٥٢.
(٧) راجع ص ٢٤٣.
(٨) راجع ص ٢٤٤.