الْحَدِيثِ ) بالغناء في النصوص المستفيضة ، مع وقوع التصريح في جملة منها بكونه ممّا وعد الله تعالى عليه بالنار.
ففي الخبر القريب من الصحيح بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه (١) : « الغناء ممّا وعد الله تعالى عليه النار » وتلا هذه الآية : ( وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي ) الآية (٢).
وأمّا سماعه واستعمال آلات اللهو ففي زوال العدالة به من دون إصرار إشكال ؛ لعدم ما يدل على كونه من الكبائر ، وإنّما المستفاد من النصوص مجرد النهي عنه وتحريمه من دون توعيد عليه بالنار ، فهو من الصغائر لا يقدح في العدالة إلاّ مع الإصرار عليها كما مضى إليه الإشارة ، وبذلك صرّح شيخنا في المسالك (٣) ، واستحسنه في الكفاية (٤).
وربما يستفاد من إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة (٥) حصول القدح في العدالة بكل ما ذكر مطلقاً ولو فعل من دون إصرار ولا مداومة. وهو مشكل ؛ لعدم دليل على الوعد بالنار فيما عدا الغناء كما مضى.
نعم ربما يستفاد من جملة من الأخبار التوعيد بها في اللعب بالشطرنج.
منها : « أنّ لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلاّ من أفطر على مسكر ، أو مشاحن أو صاحب شاهين ». قلت : وأيّ شيء
__________________
(١) انظر رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣١ / ٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٤ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ٦.
(٣) المسالك ٢ : ٤٠٣.
(٤) الكفاية : ٢٨١.
(٥) كعبارة الشرائع ٤ : ١٢٨ ، والقواعد ٢ : ٢٣٦ ، والتحرير ٢ : ٢٠٩ ،