فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك » (١).
وفي القريب منه : عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال : « يكذب نفسه » قلت : أرأيت إن أكذب نفسه أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » (٢).
وظاهرها حصول التوبة بمجرد الإكذاب. وفيه إشكال ، بل الظاهر عدمه إلاّ بعد التوبة والندامة حقيقةً ، كما ذكره بعض المحققين (٣) ، ودلّ عليه المرسل : عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال : « نعم » قلت : وما توبته؟ قال : « يجيء ويكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة ، ويتوب مما قال » (٤).
ولعلّه ظاهر الأصحاب أيضاً.
ويمكن حمل الروايات السابقة عليه بدعوى ورودها مورد الغالب من أنّ المكذب نفسه يكون في الحقيقة تائباً حقيقة غالباً.
وظاهر المرسل كالصحيح المتقدم عليه اعتبار كون الإكذاب عند الإمام ، وبه صرّح العماني (٥) وجماعة (٦) ، وزاد الأوّل : وعند جماعة من المسلمين. ويظهر من الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في اعتبار
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٥ كتاب الشهادات ب ٣٧ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٣ كتاب الشهادات ب ٣٦ ح ١.
(٣) مجمع الفائدة ١٢ : ٣٧٧.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ كتاب الشهادات ب ٣٦ ح ٤.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧١٧.
(٦) إيضاح الفوائد ٤ : ٤٢٤ ، التنقيح ٤ : ٢٩٤.