ذلك ؛ حيث قالوا : وعلى الأقوال كلها لا بدّ من إيقاع ذلك عند من قذف عنده ، وعند الحاكم الذي حدّه ، فإذا تعذّر ففي ملأ من الناس (١).
ومرادهم من الأقوال ، الأقوال المتقدمة في تفسير إكذاب نفسه التي منها ما عليه الماتن وأكثر المتأخّرين من تفسيره بمفاده الحقيقي. ومنها قول المبسوط والخلاف والسرائر (٢) المشار إليه في العبارة بقوله :
( وفيه قول آخر متكلف ) من الجهات التي مرّت مع زيادة عليها نشير إليها هنا ، وهي استلزامه اطراح النصوص المتقدمة المعتبرة أسانيدها طرّاً مع عدم الباعث عليه عند الشيخ وأمثاله أصلاً عدا التعليل المتقدم ، وهو على تقدير صحته يقتضي الاقتصار في مخالفتها على صورة صدقه في القذف خاصّة لا مع كذبه فيه أيضاً.
ولذا إنّ الفاضل (٣) الموافق لهما من حيث التعليل في الصورة الأُولى خالفهما في الصورة الثانية تفادياً من طرح الروايات بالكلية ، وهو وإن خلص بذلك من هذا الاعتراض ، إلاّ أنّه وقع فيما هو أمرّ منه ، وهو أنّه إحداث قول ممنوع منه ؛ إذ الأقوال في المسألة التي وصلت إلينا من قدمائنا اثنان كما هو ظاهر العبارة وغيرها.
ولكن حكى هو في المختلف وولده في الإيضاح وغيرهما عن ابن حمزة قولاً ثالثاً ، وهو أنّه إن كان صادقاً قال : الكذب حرام ، ولا أعود إلى مثل ما قلت ، وأصلح ، وإن كان كاذباً قال : كذبت فيما قلت (٤).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٤ : ٤٢٤ ، التنقيح ٤ : ٢٩٤.
(٢) راجع ص ٢٧٣ ، ٢٧٤.
(٣) راجع ص ٢٧٤.
(٤) المختلف : ٧١٧ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٢٣ وانظر التنقيح ٤ : ٢٩٤ ، والمهذّب البارع ٤ : ٥١٦ وهو في الوسيلة : ٢٣١.