ولد الزنا ، فقال : « لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » (١).
وهي مع كونها ( نادرة ) على الظاهر ، المصرّح به هنا وفي الشرائع (٢) ؛ لرجوع الشيخ الذي هو الأصل في العمل بها عنها في الخلاف (٣) إلى القول بالمنع مطلقاً ، كما عليه أصحابنا لا تعارض الأخبار السابقة ، لما هي عليه من الكثرة والاستفاضة ، والاعتضاد بالشهرة العظيمة كما صرّح بها جماعة حدّ الاستفاضة ، بل الإجماع كما عرفته من المرتضى ، وبه تشعر العبارة كعبارة المبسوط المتقدمة.
ومع ذلك معتضدة بأدلة أُخرى ذكرها جماعة كالمرتضى (٤) ، فقد استدل عليه زيادةً على الإجماع بالخبر الذي ورد أنّ ولد الزنا لا ينجب (٥).
وأجاب عن ظواهر الآيات المقتضية لقبول شهادة ولد الزنا من جهة العموم إذا كان عدلاً ، وأنّها ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) ، فلا يتعدى إليه ذنب من خلق نطفته بأنّ الله سبحانه علم فيمن خلق من نطفة زنا ألاّ يختار هو الخير والصلاح ، فإذا علمنا بدليل قاطع أنّه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهره من الإيمان والعدالة ؛ لأنّه يفيد ظنّ صدقه ، ونحن قاطعون بخبث باطنه وقبح سريرته ، فلا تقبل شهادته.
وأمّا ما في المسالك من أنّ استدلاله مبني على ثبوت الخبر بذلك ، بل تواتره ؛ لأنّ غير المتواتر لا يوجب الحجّة عنده ، ونحن ومن قبلنا
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٥.
(٢) الشرائع ٤ : ١٣٢.
(٣) الخلاف ٦ : ٣٠٩.
(٤) الانتصار : ٢٤٨.
(٥) انظر الفصول المهمّة ٣ : ٢٥٨ أبواب نوادر الكليات ب ١.