والظاهر أنّها عامية.
وبالجملة : ردّ شهادة العدل بمجرد ذلك مع وجوب قبول العدل وعدم ردّه بالكتاب والسنّة والإجماع مشكل ، إلاّ أن يكون إجماعياً (١). انتهى.
وهو جيّد متين ، إلاّ أنّ دعواه أوّلاً عدم ظهور التهمة مطلقاً مشكل جدّاً ؛ لوضوحها مع التبرّع غالباً ، وإن أمكن فرض عدمها فيما فرضه من صورة الجهل وغيرها ، ولذا أطبق الأصحاب على عدّه تهمة ، ولعلّ مرادهم الغالب دون ما فرض من الصورة النادرة ، كيف لا؟! ولو كان مرادهم عدّه تهمةً مطلقاً لزم مخالفة ما ذكروه للوجدان جدّاً ، فهذا أظهر قرينة على إرادتهم من محل المنع ما أوجب التبرّع فيه التهمة كما هو الغالب دون غيره ، وإنّما أطلقوا من دون تقييد اتكالاً منهم إلى فهمه من تعليلهم المنع بالتهمة.
وعلى هذا فلعلّه لا بأس عندهم بقبول شهادة المتبرّع في الفرد النادر الذي لا يكون فيه تهمة ، ولا ينافي ذلك استدلال بعضهم للمنع زيادةً على التعليل المتقدم بالنبوية ، بعد قوّة احتمال ورودها مورد الغالب ، وهو ما يحصل فيه التهمة كما عرفته ، فهي وإن ضعف سندها إلاّ أنّها بالموافقة للنصوص المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة منجبرة.
وكيف كان ، فالمنع مقطوع به في كلامهم إذا كان المشهود به من حقوق الآدميين ، كما في نكت الإرشاد وغيره (٢).
( وهل يمنع ) التبرّع عن القبول ( في حقوق الله تعالى ) أم لا؟
__________________
(١) مجمع الفائدة ١٢ : ٣٩٩.
(٢) غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٦٧ ، كشف اللثام ٢ : ٣٧٦.