فبين مانع عنه ، كالشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ، والحلّي ، ونجيب الدين يحيى بن سعيد (١) ، وفي السرائر والتحرير والمسالك أنّه مذهب الأكثر (٢) ، ونسبه في موضع من المبسوط إلى روايات الأصحاب (٣) ، وفي موضع آخر منه إليهم فقال : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا (٤). مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به في الخلاف (٥) ؛ لأصالة الإباحة مع عدم وضوح مخصّص لها من الأدلّة.
وبين من جعل ( أشبهه القبول ) كالمفيد ، والعماني ، والإسكافي ، والديلمي ، وابن حمزة ، والشيخ في موضع آخر من المبسوط ، والفاضلين في كتبهما ، وكذا الشهيدان ، وفخر الإسلام ، والصيمري (٦) ، وغيرهم من سائر المتأخرين (٧) ، بل عليه عامّتهم ؛ لأنّه أمر لا يطلع عليه الرجال غالباً ، فمسّت الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه كغيره من الأُمور الخفية على الرجال من عيوب النساء وغيرها.
وللنصوص الكثيرة المتقدم جملة منها ، وسيأتي الإشارة إلى باقيها ـ
__________________
(١) الخلاف ٦ : ٢٥٨ ، المبسوط ٥ : ٣١١ ، الجامع : ٥٤٣.
(٢) السرائر ٢ : ١١٥ ، التحرير ٢ : ٢١٢ ، المسالك ٢ : ٤١٤.
(٣) المبسوط ٨ : ١٧٢.
(٤) المبسوط ٥ : ٣١١.
(٥) الخلاف ٦ : ٢٥٨.
(٦) المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، وحكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ٧١٦ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، المبسوط ٨ : ١٧٢ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٧ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢١٢ ، والقواعد ٢ : ٢٣٩ ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٣ : ١٤٤ ، فخر الإسلام في الإيضاح ٤ : ٤٣٥ ، الصيمري في غاية المرام ٤ : ٢٩٦.
(٧) كشف الرموز ٢ : ٥٢٥ ، والمقتصر : ٣٩١ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩١.