الدالة على قبول شهادتهن فيما لا يجوز للرجال النظر إليه.
وللمرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه المروي في التهذيب في أواخر باب ما يحرم من النكاح من الرضاع : في امرأة أرضعت غلاماً وجارية ، قال : « يعلم ذلك غيرها؟ » قلت : لا ، قال : « لا تصدّق إن لم يكن غيرها » (١).
فإنّ مفهوم الشرط أنّها تصدّق حيث يعلم بذلك غيرها ، والسند كما عرفت معتبر ، ومع ذلك بالشهرة العظيمة المتأخرة (٢) القطعية التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة منجبر ، والمفهوم حجة ، وهو عام شامل لما إذا كان الغير ذكراً أو أُنثى ، وخروج بعض الأفراد منه بالإجماع وغيره غير قادح ؛ لكون العام المخصّص في الباقي حجة.
هذا على تقدير عمومه لغةً ، كما هو الأقوى ، وحقق في محله مستقصى ، وأمّا على تقدير إطلاقه المنصرف إليه بالدليل الذي به تصرف الإطلاقات إليه فلا قدح بذلك قطعاً وإن قلنا بأنّ العام المخصَّص ليس حجة ؛ لوضوح اختلاف حال العموم والإطلاق في ذلك جدّاً ، فاندفع بما قررنا المناقشة الموردة على هذه المرسلة بحذافيرها.
ومع ذلك فالمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال ، لا لما مر من الأصل ؛ لوجوب تخصيصه بما مرّ من الدليل ، بل لما عرفت من الإجماع المحكي في صريح الخلاف وظاهر المبسوط ، والرواية المحكية فيه المنجبر إرسالها بالإضافة إلينا بالشهرة المنقولة فيما مرّ من عبائر جملة من
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٢٣ / ١٣٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٢ ح ٣.
(٢) في « س » : المعتبرة.