بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » (١).
والخبر : عن شهادة من يلعب بالحمام؟ فقال : « لا بأس به إذا لا يعرف بفسق » (٢).
وفي آخر : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته » (٣).
وفي ثالث : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلود في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين » (٤).
وفي الجميع نظر : فالإجماع بوهنه بمصير الأكثر على خلافه ، مع عدم قائل بما ادّعى عليه عدا الناقل له وبعض من سَبَقَه ، ومع ذلك فالمحكي عنه وعن الموافق له ما يوافق القوم ، فعن الإسكافي : إذا كان الشاهد حراً ، بالغاً ، مؤمناً بصيراً ، معروف النسب ، مرضيّاً ، غير مشهور بكذب في شهادة ، ولا بارتكاب كبيرة ، ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقّظ ، عالماً بمعاني الأقوال ، عارفاً بأحكام الشهادة ، غير معروف بحيف
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٢ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٤ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٦.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣ ، التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٧٨ ، الإستبصار ٣ : ١٤ / ٣٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٣ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٥.
(٤) الكافي ٧ : ٤١٢ / ١ ، الفقيه ٣ : ٨ / ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ١.