على معامل ، ولا تهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول في جملتهم ، ولا بالحرص على (١) الدنيا ، ولا بساقط المروءة ، بريئاً من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها ، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم (٢).
وعن المفيد : العدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله (٣).
وعن النهاية : العدل الذي تجوز شهادته للمسلمين وعليهم ، هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف (٤) ، إلى آخر ما سيأتي في بعض الصحاح ، وقريب منه عن المبسوط (٥) ، هذا.
مع أنّه معارض بما يظهر من الفاضل المقداد في كنز العرفان من كون تفسير العدالة بالملكة مجمعاً عليه ، حيث نسبه إلى الفقهاء بصيغة الجمع المحلّى باللام المفيد للعموم لغة (٦). وإليه يشير كلام المقدس الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد أيضاً ، حيث قال : وقد عُرّفَتْ في الأُصول والفروع من الموافق والمخالف بالملكة التي يقتدر بها على ترك الكبائر ، و [ عدم ] الإصرار على الصغائر ، و [ ملازمة ] المروءات (٧).
وأظهر منهما في الدلالة على انعقاد الإجماع على خلاف الإجماع
__________________
(١) في النسخ زيادة : أهل ، حذفناها وفقاً للمصدر لاستقامة المعنى.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧١٧.
(٣) المقنعة : ٧٢٥.
(٤) النهاية : ٣٢٥.
(٥) المبسوط ٨ : ٢١٧.
(٦) كنز العرفان ٢ : ٣٨٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٥١ ، و ١٢ : ٣١١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.