وهو ضعيف في الغاية ؛ لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة ، المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة.
وأضعف منه قوله فيما بعد : وحينئذٍ يسقط عند الحدّ رأساً (١) ولا ينتقل إلى الجلد ؛ للأصل.
لفحوى ما دلّ على عدم سقوط الحدّ مطلقاً عن المسلم بتوبته إذا ثبت عليه بالبيّنة (٢) ، وغاية الإسلام أن تكون توبة ، فتأمّل.
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الثاني.
ففي الصحيح : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : « يُقتَل » (٣).
وفي آخرين : « يُقتَل ، محصناً كان أو غير محصن » (٤).
وفي رابع « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضُرِب ضربةً بالسيف مات منها أو عاش » (٥).
( ولا يعتبر الإحصان ) في شيء من الثلاثة ( و ) لا الحرّية ، ولا الإسلام ، ولا الشيخوخة ، بل ( يتساوى فيه ) المحصن وغيره ، و ( الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ) بأنواعه ، والشيخ والشاب ، بلا خلاف (٦) ؛
__________________
(١) هذه الكلمة أُثبتت في النسخ بعد كلمة : الجلد ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر.
(٢) الفقيه ٤ : ٤٤ / ١٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٢٩ / ٥١٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٢ / ٩٥٥ ، الوسائل ٢٨ : ٤١ أبواب مقدمات الحدود ب ١٨ ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ١٨٩ / ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٩ / ٧٩ ، التهذيب ١٠ : ١٧ / ٤٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٨ أبواب حدّ الزنا ب ١٧ ح ٢.
(٤) أحدهما في : الكافي ٧ : ١٨٩ / ١ ، الفقيه ٤ : ٣٠ / ٨٠ ، التهذيب ١٠ : ١٧ / ٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٨ أبواب حدّ الزنا ب ١٧ ح ١.
والآخر في : الوسائل ٢٨ : ١٠٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٧ ح ٥.
(٥) الكافي ٧ : ١٨٩ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٧ / ٤٩ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٧ ح ٦.
(٦) في « ن » زيادة : بل عليه الإجماع في الغنية ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٢٢.