ثالثها : اعتبار ضمّ أحد الأمرين من قوله : لي وعليَّ ، أو مقبول الشهادة ، إلى قوله : هو عدل ، حكاه في المسالك عن أكثر المتأخّرين (١) ، وعن الإسكافي ضمّ الأوّل خاصّة (٢) ، وعن المبسوط الاكتفاء بقوله : هو عدل ، من دون اعتبار ضمّ شيء مطلقاً (٣).
ولعله أقوى وإن كان المصير إلى ما عليه الإسكافي أحوط وأولى ؛ لكونه بين الأقوال جامعاً.
واختار في المسالك قولاً رابعاً ، وهو الاجتزاء بقوله : إنّه مقبول الشهادة ، وأنّ إضافة العدل إليه آكد (٤).
ولا بأس به إن قصد به جواز الاجتزاء بذلك من حيث إنّه مرادف للفظ العدل.
ويمنع إن منع من الاجتزاء بلفظ العدل ؛ لما ظهر لك من الترادف بينهما ، وإن كان ما اجتزأ به بالدلالة على العدالة العامّة أظهر وأجلى.
وإذا تعارض الجرح والتعديل فالأقرب أنّه إن لم يتكاذبا بأن شهد المزكي بالعدالة مطلقاً ، أو مفصلاً لكن من غير ضبط وقت معين ، وشهد الجارح بأنّه فعل ما يوجب الجرح في وقت معين قدّم الجرح ؛ لحصول الشهادتين من غير تعارض بينهما حقيقةً.
وإن تكاذبا بأن شهد المعدّل بأنّه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير المكان الذي عيّنه للمعصية ، أو كان فيه
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٦٣.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٧٠٣ ، والمسالك ٢ : ٣٦٣.
(٣) المبسوط ٨ : ١١٠ ، وحكاه عنه في المختلف : ٧٠٣ ، والمسالك ٢ : ٣٦٣.
(٤) المسالك ٢ : ٣٦٣.