لم يتمكّن من الإثبات وطلب غريمه لإحلافه ، أو لم يكن له مال وكان بيد الغائب ما يقضي به الحق الثابت عند الحاكم ، فإنّ الحاكم هنا يبعث في طلبه على ما قاله الشيخ (١).
وسياق كلامه مع الشيخ كما ترى إنّما هو النزاع معه في وجوب الإحضار مع الغيبة مطلقاً ، لا وجوبه لذوي المروءات كما فهمه منه الفاضل المقداد في شرح الكتاب (٢) ، حيث نسب فيه القول بمنع إحضارهم إلى المختلف وجعله موافقاً للإسكافي.
ثم إنّ ما ذكره في المختلف من وجوب الإحضار مع الغيبة في بعض الصور الذي ذكره إنّما هو بعد تحرير الدعوى وسماعها ، وأمّا قبله فقد ذكر جماعة (٣) بأنّه إن كان الغائب في محلّ ولاية القاضي فإن كان له نائب لم يحضره بل يسمع البيّنة ويكتب إليه.
وإن لم يكن هناك بيّنة أنفذه إلى خليفته ليحكم بينهما.
وإن لم يكن له نائب فإن كان هناك من يصلح للاستخلاف (٤) أذن له في القضاء بينهما ، قال في المسالك بعد هذا : وإلاّ طولب المدعي بتحرير الدعوى ، فقد تكون غير مسموعة فيلزم المشقّة بإحضاره لغير حق ، بخلاف الحاضر في البلد فإنّه لا يحتاج في إحضاره إلى تقديم البحث ، لأنّه ليس في الحضور هنا مئونة ومشقّة شديدة (٥). إلى آخر ما ذكره.
__________________
(١) المختلف : ٧٠٣.
(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٢٤٨.
(٣) منهم الشيخ في المبسوط ٨ : ١٥٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٦٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٦٥.
(٤) في « ح » و « س » : للاستحلاف.
(٥) المسالك ٢ : ٣٦٥.