( وقيل : يكره ) ذلك ولا يحرم ، كما هو ظاهر الأكثر ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري (١).
قيل : للأصل ، مع قصور سند النهي عن إفادة التحريم ، فليحمل على الكراهة (٢).
وهو حسن إن سلّم قصور السند ، وهو ممنوع ؛ لما عرفت من وجود الصحيحة ، وكالصحيحة متعدّدة ، معتضدة بغيرها من أخبار كثيرة ، فيخصّص بها الأصل.
وأضعف منه ما استدلّ به بعض الأصحاب (٣) من وجوب القيام بأمر الله تعالى ، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل ، وذلك فإنّ مقتضاه الوجوب ، وهو ينافي الكراهة المتّفق عليها ظاهراً.
وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي أُقيم على المحدود ، أو مطلق الحدّ؟
إطلاق العبارة ونحوها يدلّ على الثاني ، والمرسلة على الأوّل ، وصدر الصحيحة الأُولى يدلّ بإطلاقه على الثاني ، وذيلها يحتملهما. ولكنّه على الأوّل أدلّ ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً. ووجه احتمال إرادة ما هو أعمّ : أنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة.
__________________
(١) غاية المرام ٤ : ٣٢٠.
(٢) انظر المسالك ٢ : ٤٣١ ، والمفاتيح ٢ : ٨١.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٣٤٥.