بين يديه معاً ( والنظر ) إليهما ( والإنصات ) والاستماع لكلامهما ( والعدل في الحكم ) بينهما ، وغير ذلك من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول ، وطلاقة الوجه.
للنصوص المستفيضة : منها : القريب من الصحيح بالحسن بن محبوب المجمع على تصحيح رواياته فيجبر به جهالة راويه ، وهو طويل ومن جملته قول علي عليهالسلام لشريح : « ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتّى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوّك من عدلك » (١).
ومنها : القوى بالسكوني وصاحبه : « من ابتلى بالقضاء فليواسِ بينهم في الإشارة ، والنظر ، والمجلس » (٢).
وفي مثله : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يضاف الخصم إلاّ ومعه خصمه » (٣).
وفي القريب منهما : « ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء ، إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله تعالى في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٢ / ١ ، الفقيه ٣ : ٨ / ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٨ / ٢٧ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٣ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٧ / ٢١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٢ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ٢.