حيث كونه مشهوراً.
وصورة الحكم هنا وفي غيره من الأبواب على ما ذكره الأصحاب : ألزمتك ، أو : قضيت عليك ، أو : ادفع إليه ماله ، ونحو ذلك ممّا يكون صريحاً فيه ، دون قوله : ثبت عندي حق خصمك ، أو ما شابه ذلك.
واعلم أنّ فائدة الحكم هنا بعد اتفاقهم على ثبوت الحق بالإقرار كما مضى غير واضحة ، عدا ما ذكره شيخنا في المسالك من أنّ فائدته إنفاذ حاكم آخر إيّاه ونحو ذلك (١).
وحيث يتحقق الحكم فإن رضي المحكوم له بالاقتصار على تلفظ الحاكم به فذاك.
( و ) إن التمس أن يكتب له به حجة بحقّه يكون في يده فـ ( لا يكتب ) له ( على المقر حجة إلاّ بعد المعرفة ) منه ( باسمه ) أي المقر ( ونسبه أو يشهد بذلك ) أي بكلّ من الاسم والنسب ( عدلان ) مرضيان عنده خوفاً من التزوير بتواطؤ المتداعيين لإثبات إقرار على ثالث فيكتب عليه حجة بخط الحاكم وختمه ؛ ليحكم الحاكم عليه بحكمه السابق المتذكر له بخطه وختمه حيثما يجاء به ، والحال أنّه غير المقر عنده أوّلاً ، فيقع الخطأ بالتزوير في حكمه وهو لا يعلم به ، فلا يجوز له ذلك.
( إلاّ أن يقنع المدّعى بالحِلية ) وهي بكسر الحاء المهملة ثم الياء المنقطة نقطتين من تحت بعد اللام ـ : الصفة ، فيكتب صفة المقر من طوله وقصره وبياضه وسواده ، ونحو ذلك من الأوصاف التي يؤمن معها التزوير.
ولا خلاف في شيء من ذلك إلاّ من الشيخين والحلبي والديلمي
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٦٧.