الحصر فيه الدال بعمومه على عدم الحبس هنا. فما في المسالك (١) من عدم وضوح دلالته كما ترى.
والعجب منه ومن الفاضل المقداد في شرح الكتاب (٢) حيث لم يقفا على ما عدا الصحيحة من الموثق وغيره المتقدمين قبلها مع كونهما مرويين في التهذيب والاستبصار في هذا الكتاب ، فروى ما عدا الموثق في الأوّل في أواخر باب كيفية الحكم والقضاء (٣) ، وروى الموثق والصحيحة في أواسط باب الزيادات منه (٤).
وروى فيه بعد الصحيحة بلا فاصلة رواية ظاهرة الدلالة على المختار كالسابقة هي للسكوني كالصحيحة برواية عبد الله بن المغيرة عنه ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة (٥) وفيها : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى عليهالسلام أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسراً » (٦).
( و ) لكن ( في تسليمه إلى الغرماء ) ليؤاجروه أو يستعملوه ( رواية ) (٧) عمل بها في النهاية (٨) ( و ) قد عرفت أنّ ال ( أشهر منها ) ما دل على ( تخليته ) وإنظاره إلى يساره ، وهو مع ذلك أكثر عدداً ،
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٦٧.
(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٠.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٨.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، ٨٣٦.
(٥) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.
(٦) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ كتاب الحجر ب ٧ ح ٢.
(٧) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ كتاب الحجر ب ٧ ح ٣.
(٨) النهاية : ٣٥٢.