عنها ، بل هي عليه باقية ، وربما أوجب عليه المدّعى بعد إتيان المدّعى باليمين المردودة عليه.
وخامساً : بأنّ في ذيله ما يؤيّد القول الآتي ، بل وربما يستدل عليه به ، وهو قوله عليهالسلام : « ولو كان » أي المدّعى عليه « حيّاً لأُلزم باليمين ، أو الحق ، أو يُردّ اليمين عليه » بصيغة المجهول ، كما هو في التهذيب (١) المعتبر المصحح عندي مضبوط ، وبه صرح بعض الفضلاء (٢) أيضاً.
ووجه التأيّد ظاهر ؛ إذ العدول عن قول : أو ردّ اليمين ، أو يَردّ ، بصيغة المعلوم إلى المجهول لا وجه له بحسب الظاهر غير التنبيه على عدم انحصار الرادّ في المنكر وإمكان كونه غيره ، وليس إلاّ الحاكم.
وسادساً : بقوة احتماله كغيره على تقدير تسليمه الحمل على التقية ؛ لكونه مذهب جماعة من العامّة ، كما سيأتي إليه الإشارة ، ومنهم أبو حنيفة ، ورأيه مشتهر بينهم ، بل وأكثرهم عليه في الأزمنة السابقة واللاحقة.
ولعلّ ما ذكرناه من وجوه النظر في هذا الخبر عدا الأخير منها هو الوجه في عدم استدلال أكثر الأصحاب به لهذا القول في محلّ البحث.
( وقيل : يَردّ ) الحاكم ( اليمين على المدّعى ) من باب نيابته العامّة ( فإن حلف ثبت حقه ، وإن نكل بطل ) ولعلّ هذا أظهر ، وفاقاً لكثير من القدماء كالإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي وابن زهرة وابن حمزة وأكثر المتأخرين (٣) ، عدا الماتن هنا وفي الشرائع وشيخنا الشهيد
__________________
(١) راجع ص : ٨٧.
(٢) انظر مجمع الفائدة ١٢ : ١٤٥.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩٥ ، المبسوط ٨ : ٢١٢ ، الخلاف ٦ : ٢٩٠ ٢٩٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٨٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٩ ؛ كشف الرموز ٢ : ٥٠١.