الثاني وبعض من تبعه (١) ، مع تردّد ما للماتن وشيخنا.
وبالجملة : لا ريب في شهرة هذا القول بين المتأخّرين ، بل عليه عامتهم كما يظهر من المسالك (٢) ، وعن الخلاف وفي الغنية الإجماع عليه (٣) ، وفي السرائر (٤) أنّه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية (٥) ، وقد رجع عنه في الخلاف والمبسوط (٦) ، وظاهره أيضاً الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل الدال على براءة ذمّة المنكر عن الحق المدّعى عليه ، وعدم ثبوته عليه بمجرد نكوله ؛ لاحتمال كونه لاحترام اليمين لا الإذعان بثبوت الحق ولزومه ، فلا يخرج عنه إلاّ بدليل قائم على إثباته عليه بمجرده.
والجواب عنه بقيام الدليل على ذلك كما مرّ ضعيف ، يظهر وجهه لمن تأمّل الأجوبة عنه التي تقدمت وفيها نظر.
وقريب منه الجواب عن الإجماع بوجود المخالف من نحو المفيد وغيره (٧) ؛ لضعفه أوّلاً : بابتنائه على أُصول العامّة في الإجماع حيث جعلوه مجرد الوفاق ، ولا يتم على ما عليه الأصحاب من أنّه هو الاتفاق الكاشف عن قول الإمام عليهالسلام ، ولو كان في اثنين وخلى عنه مائة مطلقاً كائناً من
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٧٦ ، الروضة ٣ : ٨٧ ؛ المفاتيح ٣ : ٢٥٧.
(٢) المسالك ٢ : ٣٦٩.
(٣) الخلاف ٦ : ٢٩٠ ٢٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٦.
(٤) السرائر ٢ : ١٨٠.
(٥) النهاية : ٣٤٠.
(٦) المبسوط ٨ : ٢١٢.
(٧) المقنعة : ٧٢٤ ؛ وانظر المراسم : ٢٣١ ، والكافي في الفقه : ٤٤٧.