الوصايا (٢).
٦٥ ـ باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه
استخرج بالقرعة.
[ ٢٩٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان علي عليهالسلام يسهم بينهم.
[ ٢٩٢٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان أبي ترك ستين مملوكا (١) ، فاقرعت بينهم ، فاخرجت عشرين ، فاعتقتهم.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
__________________
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.
الباب ٦٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٤ | ٨٤٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وعن الفقيه في الحديث ١٦ من الباب ١٣ ابواب كيفية الحكم.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٤ | ٨٤٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.
(١) في المصدر زيادة : واوصى بعتق ثلثهم.
(٢) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤١.
(٣) تقدم في الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.
(٤) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى.