عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان أكرهها (١) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت (٢) شريكته في الحدّ ، ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٩ ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لاجل الوضع ،
ويستحب وضع السدس
[ ٢٩٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام8 ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (١)؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول :
__________________
(١) في المصدر : استكرهها.
(٢) في المصدر : فهي.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٣٦ | ١٢١.
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(٥) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.
الباب ٩
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٧.
(١) النور ٢٤ : ٣٣.