أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).
٤١ ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع
وجوده ، وكونه موصى به او مقرا به للغير.
[ ٢٩٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة اودعت (١) رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذى دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف ، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.
(١) في المصدر : استودعت.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ | ٤٣١.
(٣) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.