أبيه ، عن علي عليهالسلام مثله ، الاّ أنّه قال : فاذا أدى ، والا رده رقيقا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة ، وبينا وجهه (٢).
٦ ـ باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا
التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه ، وحكم
تزويج المكاتبة
[ ٢٩٢٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه قال : في رجل (١) كاتب على نفسه وماله ، وله امة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج ، فاعتق الامة وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (٢).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٢٩٢٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه
__________________
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٢ ، واورده ايضا في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد.
(١) في الفقيه : مملوك ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧١.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٢.