عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩١٦٥ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم (١).
٥١ ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة ، وأنا
اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط ، والا فلا
[ ٢٩١٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل : عارف ، واعتقه فلان ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ليت أنّي كنت أعتقته ، فقال السندي لابي عبدالله عليهالسلام : انّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٦.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٧.