[ ٢٩٦٧٠ ] ٤ ـ ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة ابن أيوب ، عن سيف بن عميرة مثله ، وزاد : ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها ، الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها ، وقال : اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٢ ـ باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه من غير
اعتياد اقل من النصف ، او اكثر منه ، او اكثره
[ ٢٩٦٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج ، عن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لابأس بأكله (١) ، قلت : انهم يقولون : انه اذا قتله واكل منه ، فانما امسك على نفسه ، فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها ، اتؤكل البقية؟ قلت نعم ، قال (٢) : فاذا اجابوك إلى هذا فقل
__________________
٤ ـ تفسير القمي ١ : ١٦٢.
(١) ياتي في الابواب ٢ و ٧ و ١٠ و ١٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب الأطعمة المباحة.
الباب ٢
فيه ١٨ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٦ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩١ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٣.
(١) في نسخة : بأكل ( هامش المخطوط ).
(٢) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.