٢٨ ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك
الصالح ، وكراهة استخدامه.
[ ٢٩٠٩٠ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : دخل أبو جعفر الباقر (١) عليهالسلام الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة؟ فقال : اكلتها يا ابن رسول الله! صلىاللهعليهوآله ، فقال عليهالسلام : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنّة ، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (٢).
وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا عليهالسلام نحوه (٤).
[ ٢٩٠٩١ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النبّال قال : سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
__________________
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٨ | ٤٩.
(١) في العيون : الحسين بن علي ، بدل : ابو جعفر الباقر.
(٢) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم ، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر ، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قده ».
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.
(٤) عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤٣ | ١٥٤.
٢ ـ ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.