ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٢٩٦٣٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : ان عليا عليهالسلام كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده.
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (١) ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (٢).
١٦ ـ باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه ،
او يحج عنه ، فمات الاب
[ ٢٩٦٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب ، وادرك الغلام بعد ، فاتى رسول الله صلىاللهعليهوآله الغلام ، فسأله عن ذلك ، فامر رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يحج عنه مما ترك أبوه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥١ و ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٥.
٢ ـ قرب الاسناد : ٥٢ ، وعنه في البحار ١٠٤ : ٢١٧ | ١٠.
(١) تقدم في الباب ١٠ من ابواب الايمان.
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الايمان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٩ | ٢٥.
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٣.