أخيه ، قال : سألته عن ظبي ، أو حمار وحش ، أو طير رماه (٢) رجل ، ثم رماه (٣) غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب اذا سمى ورماه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
١٩ ـ باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم ، ولا يدري
من قتله ، لم يحل له أكله.
[ ٢٩٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت ، لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ، الا أنه قال : لا تطعموه (١).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
__________________
(٢) في المصدر : صرعه.
(٣) في المصدر : رمى.
(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٥) ياتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ٨.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٩.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤١.
(٣) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.