أسقط لفظ خرء (١).
[ ٢٩٨٣٠ ] ٦ ـ وبالاسناد عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر (١) يؤكل؟ قال : لا ، هو حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة (٢).
٤٠ ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل
والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة والحية
والعقرب والكلب العقور.
[ ٢٩٨٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله البرقي ، عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهالسلام عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح ، فنعم الطير هو.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩٨٣٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٥.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ | ٢٤٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.
(١) الوبر : دابة اصغر من القط « حياة الحيوان ٢ : ٣٩١ ».
(٢) ياتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٣٠ و ٣١ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.
الباب ٤٠
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ٢.
(١) التهذيب ٩ : ١٩ | ٧٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ١.