أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (٢).
٣٨ ـ باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر ، فهو
لمن اخذه.
[ ٢٩٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : في رجل أبصر طيرا ، فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٣٩ ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*) ، وكذا
كل طائر يجيء مستجيراً ، وعدم تحريم اكلها.
[ ٢٩٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.
(٢) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٦ ، واورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.
(١) التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٧.
(٢) تقدم في البابين ٣٦ و ٣٧ من هذه الابواب ، وياتي ما يدل عليه في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.
الباب ٣٩
فيه ٦ احاديث
* ـ كذا بالصاد ، والمعروف : السنونو : بضم السين والنونين : الواحدة سنونة وهو نوع من الخطاطيف. « حياة الحيوان ٢ : ٣٨ ».
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ٣.