له : الطائر يقع على الدار ، فيؤخذ أحلال هو ، أم حرام لمن أخذه؟ قال : يا اسماعيل! عاف أو (١) غير عاف؟ قلت : وما العافي؟ قال : المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال.
[ ٢٩٨٢٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن اخذه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٩٨٢١ ] ٤ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.
[ ٢٩٨٢٢ ] ٥ ـ محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل صاد حماما اهليا ، قال : اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.
[ ٢٩٨٢٣ ] ٦ ـ وعن جامع البزنطي ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الطير يقع في الدار ، فنصيده ، وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا ، فنأخذه ، وقد نعلم لمن هو ، قال : اذا عرفته فرده على صاحبه.
__________________
(١) في نسخة : ام ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٥.
(١) التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٦.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥ | ٥٦ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
٥ ـ السرائر : ٤٧٦.
٦ ـ السرائر : ٤٧٧.